كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

عبادة بلفظ: "ما لي أنازع القرآن، فلا تقرءوا بشيء إذا جهر الإِمام القراءة" وفي بعض ألفاظه: "فلا تفعلوا إلَّا بأم القرآن" وبأنه لا صلاة لن لم يقرأ بها، وفي بعض ألفاظه: "فلا يقرأن أحد منكم إذا جهر الإِمام القراءة" فتحمل الروايات في غير المطلقة على هذه الرواية فهي قضية واحدة وإنما بعض الرواة حفظ الحديث بكماله فرواه وبعضهم لعله نسي التمام وحفط أصل الحديث فاقتصر عليه أو بعثه حامل على الاستشهاد بأول الحديث وأحال معرفته على علم السامع لكون الفاتحة قراءتها معروفة لا نزاع فيها فلا تعارض حينئذ رأسًا ومثل هذا واقع في كثير من الروايات والحمل على تعدد القضية بعيد] (أ). وعلى قول هؤلاء فإذا (ب) قرأ المأموم فَسَدَتْ صلاتُه لأن النهي يقتضي فساد العبادة، وقال المؤيد: لا تفسد.
فائدة: حديث عبادة فيه زائد في رواية معمر عن الزُّهْرِيّ (جـ) لفظ: "فصاعدا" أخرجه النَّسائيّ (¬1) وغيره، واستدل به على وجوب قدْر زائد على الفاتحة، وقال البُخَارِيّ في جزء القراءة" (¬2): وهو نطر قوله (د) "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (¬3) يعني إنما هو لدفع توهم حصر الحكم على الفاتحة
¬__________
(أ) بهامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ وساقطة من جـ.
(ب) في جـ: إذا.
(جـ) زاد في هـ: عن.
(د) زاد في هـ: له.
__________
(¬1) النسائي 2/ 106.
(¬2) قال البُخَارِيّ: عامة الثِّقات لم يتابع معمرا في قوله "فصاعدًا". ص 6.
(¬3) أخرجه البُخَارِيّ 12/ 96 ح 6789 وسيأتي في كتاب الحدود.

الصفحة 64