كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

وادعى ابن حبان والقرطبي (¬1) وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر (¬2) كثوبته عن بعض الصَّحَابَة وغيرهم فيما حكاه ابن المنذر، وقال به الهادي (¬3) وأتباعه من الأئمة فأخرج (أ) البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة: "وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت" (¬4)، ولابن خزيمة من حديث ابن عباس: "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلَّا بفاتحة الكتاب" (¬5)، وفي حديث المسيء (ب) من رواية أبي داود "ثُمَّ اقْرأ بِأمُ القُرآنِ وَبمَا شَاءَ الله أن تَقْرأْ" (¬6) وهذه الروايات يؤخذ من مجموعها عدم وجوب ما زاد على الفاتحة، وفي قوله: "وبما شاء الله" فيه إيماء إلى عدم الوجوب؛ لأن القراءة مقيدة بالمشيئة، ومفهومها إذا لم تحصل المشيئة فلا قراءة عليك (جـ) والله أعلم.

214 - وعن أنس -رَضِيَ الله عَنْهُ- "أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأَبا بكر وعمر
¬__________
(أ) في جـ، هـ. وأخرج
(ب) زاد في هـ: صلاته.
(جـ) في جـ: عليه.
__________
(¬1) المفهم ولفظه: "ولا قائل أعلمه يقول بوجوب قراءة السورة زيادة على أم القرآن، وإنما الخلاف في أم القرآن خاصة وقد أجمعوا على أنَّه لا صلاة إلَّا بقراءة في الركعتين الأخيرتين". ل 120.
(¬2) الفتح 2/ 243.
(¬3) البحر 1/ 244.
(¬4) البُخَارِيّ 2/ 251 ح 772.
(¬5) ابن خزيمة 1/ 258 ح 513، والحديث ضعيف لأن فيه: حنظلة السدوسي، أبو عبد الرَّحِيم ضعيف. التقريب 86، الميزان 1/ 621.
(¬6) أبو داود 1/ 537 - 538 ح 859.

الصفحة 65