كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

الحديث ذكره البُخَارِيّ تعليقًا، وأخرجه أَيضًا السَّرَّاج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم، وبوب عليه النَّسائيّ (¬1) الجهر ببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وهو أصح حديث ورد في ذلك.
وقوله: "قال آمين" فيه دلالة على مشروعيتها للإمام وهو قول الحنفية والشافعية (¬2) وعن مالك (¬3): يقولها المأموم فقط وعنه يسرها الإِمام.
وهذا الحديث حجة عليه وفيه دلالة على أن التكبير مشروع عند إرادة السجود وعند الانتهاض للقيام وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وقوله "ثم يقول": نفهم من هذا أنَّه حكاية لصلاة متكررة اعتادها أبو هريرة فمتى فرغ قال ذلك.
وقوله "أشبهكم" ظاهره أن المشابهة بجميع ما ذكر فيها، ويحتمل أن تتم المشابهة بالموافقة ولو في الأكثر. والله أعلم.

216 - وعن أبي هريرة -رَضِيَ الله عَنْهُ- قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذ قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، فإِنها إِحدى آياتها".
رواه الدارقطني وصوب وقفه (¬4).
وعنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قرأة أمِّ القرآن رفع صوته وقال: آمين" رواه الدارقطني وحسنه، والحاكم وصححه (¬5).
¬__________
(¬1) النسائي 2/ 103.
(¬2) الهداية 1/ 48 - 49، المجموع 3/ 305.
(¬3) الكافي 1/ 206.
(¬4) الدارقطني، باب وجوب قراءة بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم في الصلاة 1/ 312، البيهقي الصلاة، باب الدليل على أن بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم آية تامة من الفاتحة 2/ 45.
(¬5) الدارقطني، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها 1/ 335، وقال: هذا إسناد حسن، البيهقي الصلاة، باب التأمين 2/ 58، الحاكم الصلاة 1/ 223.

الصفحة 72