لا يقولها، ورواية عنه كأبي حنيفة (¬1) " وهذا الحديث لم يكن فيه تعرض لحكم المؤتم والمنفرد في التأمين، وقد وليس البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا أمن الإِمام فأمّنوا فإنَّه مَنْ وافقَ تأمِينُه تأمين الملائكة غفِرَ له مَا تَقَدَّم مِنْ ذنبه" (¬2).
وأخرج من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين فقولوا: آمين، فإنَّه مَن وافَقَ قوله قوِلَ الملائكة غُفر له مَا تقدم من ذنبه" (¬3) وذكر تعليقًا (¬4): أمَّن ابنُ الزُّبير ومنْ وراءه حتَّى إن للمسجد لَلَجَّة، وكان أبو هريرة ينادي الإِمام لا تفتني بآمين (¬5).
وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم (¬6)، وسمعت منه في ذلك خبرًا.
وأخرج أَيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدكم "آميِن" وقالت الملائكة في السماء "آمين" فوافقت إحداهما الأخرى، غُفِر له ما تقدم من ذنبه" (¬7).
ففي هذه الأحاديث دلالة على شرعية ذلك للمؤتم والمنفرد، والحديث
¬__________
(¬1) الكافي 1/ 206.
(¬2) البُخَارِيّ 2/ 262 ح 780، مسلم 1/ 307 ح 72 - 410.
(¬3) البُخَارِيّ 2/ 266 ح 782، مسلم 1/ 307 ح 76 - 410 م.
(¬4) البُخَارِيّ 2/ 262، ووصله عبد الرَّزّاق في المصنف 2/ 96 - 97.
(¬5) وصله عبد الرَّزّاق 2/ 96 ح 2639 بلفظ (لا تسبقني) وابن أبي شيبة 2/ 425.
(¬6) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنف 2/ 97 ح 2641.
(¬7) البُخَارِيّ 2/ 266 ح 781.