الأخير للقارئ مطلقًا في الصلاة أو في غيرها، وفي بعض هذه الألفاظ (أ) ما يدل على أن تأمين المأموم (¬1) يتأخر عن تأمين الإِمام لأنه رتبه عليه بالفاء وقد (ب) ذهب الجمهور (¬2) إلى أن المشروع المقارنة، قال الشيخ محمَّد الجويني (¬3) لا تستحب مقارنة الإِمام في شيء من الصلاة غيره، وتأويل الجمهور الرواية المذكورة بأن المعنى إذا أراد أن يقول آمين، وحمل الجمهور (¬4) هذا الأمر على الندب، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهرية على كل مُصَلٍّ (¬5)، وظاهره أنَّه يؤمن المأموم ولو كان مشغولًا بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية، ثم اختلفوا هل تنقطع به موالاة الفاتحة على وجهيْن أصحهما (¬6): لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كتشميت العاطس (¬7) والخلاف في شرعية التأمين في الصلاة للعترة جميعًا كذا رواية الإِمام المهدي في "البحر" (¬8) وفي "جامع آل محمَّد" رواه أحمد بن عيسى عن علي -رَضِيَ الله عَنْهُ- عند القول بالجهر ببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، ونقل في "البيان" عن أَحْمد بن عيسى
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) من ذلك حديث أبي هريرة عند البُخَارِيّ: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأَمنوا .. " 2/ 262 ح 780.
(¬2) المجموع 3/ 304، المغني 1/ 490.
(¬3) المجموع 3/ 304، الوسيط 2/ 615.
(¬4) الفتح 2/ 264.
(¬5) قال ابن حزم: يقوله الإِمام والمنفرد ندبًا وسنة ويقولها المأموم فرضًا ولا بد. المُحلى 3/ 262.
(¬6) الفتح 2/ 264.
(¬7) قال شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على الفتح: والصواب أن تأمين المأموم وحمده إذا عطس لا يقطع عليه القراءة لكونه شيئًا يسيرًا، مشروعًا 2/ 265.
(¬8) البحر 1/ 250.