كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

أحمد والنسائي من (أ) طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "الله أكبر كُلما وَضَعَ وَرَفَع" (¬1) فهذه فيها بيان للمراد من قوله "فَكبر"، وأن المراد اللفظ لا الإتيان بما فيه معنى التكبير، وهذا (ب) قول الجمهور (¬2) وأبي يوسف (¬3) وعن الحنفية وزيد بن علي أنه يجزئ كل لفظ يفيد التعظيم كالتسبيح (¬4)، وقال أحمد بن يحيى وأبو العباس (¬5) وأبو طالب: أنه يجزئ كل ما فيه صيغة التفضيل نحو: "الله أجَلُّ وأعظَمُ"، ونحو ذلك، وقال أبو طالب (¬6): وكذا التهليل، والحجة لقول (جـ) الجمهور ما مر [وهو اتباع (د) اللفظ، وظاهره تعين التكبير ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات (هـ) ويكثر ذلك فيها، والاحتياط فيها الاتباع (و)، وأيضًا فإن الخصوص قد يكون مطلوبًا أعني خصوص التعظيم بلفظ: "الله أكبر" لأن رتب هذه الألفاظ مختلفة. كما تدل عليه الأحاديث، فقد لا تتأتى مرتبة بما يُقْصَدُ من أخري كما أَنَّا نفهم أن الركوع المقصود منه التعظيم والخضوع، فلو أقام غيره مقامه خضوعًا لم
¬__________
(أ) في الأصل: في.
(ب) في جـ: وهو.
(جـ) في هـ: لقوله.
(د) في هـ: إيقاع.
(هـ) ساقطة من جـ.
(و) في جـ: للاتباع.
__________
(¬1) أحمد 2/ 152، النسائي 3/ 53.
(¬2) المجموع 3/ 233 - 234 - 235، بداية المجتهد 1/ 123، المغني 1/ 460 قلت: وعند مالك وأحمد بلفظا "أكبر" فقط، وأجاز الشافعي الأكبر ونحوه.
(¬3) الهداية، وقال: إن كان يحسن التكبير لم يجزئه إلا قول الله أكبر أو الكبير أو الأكبر 1/ 406 - 247.
(¬4) الهداية 1/ 46، والبحر 1/ 239.
(¬5) و (¬6) البحر 1/ 239.

الصفحة 8