كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

والحديث فيه دلالة على أن ذلك المذكور يقوم مقام القراءة لمن لا يحسنها، وظاهره أنَّه يكفي قوله مرة واحدة، ولعله بالقياس على قراءة الفاتحة أن الخلاف في تكريره في كل ركعة، أو أنه لا يجب تكريره كما تقدم في الفاتحة.
وتقدم تمام الكلام في هذه المادة في حديث أبي هريرة تعليم المسئ صلاته (¬1).

218 - وعن أبي قتادة -رَضِيَ الله عَنْهُ- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا، فَيَقرأ في الظُّهْرِ والعَصْرِ في الركعَتَيْنِ الأوليينِ بفَاتحَة الْكِتَابِ وَسورَتَيْنِ، ويُسمعُنَا الآية أحْيَانًا، ويطَوّلُ الرَّكعَة الأوَلىَ، وَيَقرأْ في الآخرتين بِفَاتِحةِ الْكِتَاب" متفق عليه (¬2).
قوله: "الأولَيَينِ" بياءين تثنية أُولَى، وكذا (أ) آخرتين تثنية أخرى.
في الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة السورة في الركعتين الأوليين.
وفيه دلالة على قراءة سورة كاملة وإن قصرت أفضل من قراءة قدرها
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) انظر ح 205.
(¬2) مسلم (نحوه) الصلاة، باب القراءة في الظهر والحصر 1/ 333 ح 154 - 151، البخاري (بمعناه)، الأذان، باب القراءة في الظهر 2/ 243 ح 759، أبو داود (نحوه) الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر 1/ 503 ح 798، النَّسائيّ الافتتاح، باب القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة العصر 2/ 128، ابن ماجه (نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر في الآية؛ أحيانًا في صلاة الظهر والعصر 1/ 271 ح 829، أَحْمد 5/ 311.

الصفحة 82