بدعاء الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء، ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي: وقال البيهقي (¬1) في الجمع بين أحاديث المسألة يطول في الأولى إنْ كان منتظرًا أحدًا وإلا فيسوي بين الأولين.
وقوله "ويقرأ في الآخريين بفاتحة الكتاب": ظاهره من غير زيادة عليهما، وكذا الثالثة من المغرب حكمها كذلك، وإنْ كان مالك قد أخرج في الموطأ (¬2) من طريق الصنابحي أنَّه سمع أَبا بكر يقرأ فيها: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} (¬3) الآية، وللشافعي قولان في استحباب قراءة السورة في الآخريين (¬4).
وفي الحديث دلالة على جواز الإخبار بما يفيد الظن والعمل به وإلا فالصلاة السرية لا طريق إلى معرفة قراءة السورة فيها يفيد اليقين بذلك، وإنما ذلك بما يظهر من شاهد الحال مع قرينة سماع الآية والآيتين من السورة. والقول بأن ذلك يجوز أن يكون مأخوذًا من إخبار النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يفيد مع "كان" التي تفيد الدوام أو الأغلبية، وفي حديث أبي سعيد الآتي: (¬5) دلالة على ما قلنا، وكذلك في جواب خباب بن الأرت لمن سأله عن قراءة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر والعصر، بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته (¬6) والله أعلم.
219 - وعن أبي سعيد الخدرِيّ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قال: "كنا نحْزُر
¬__________
(¬1) المجموع 3/ 322.
(¬2) الموطأ باب القراءة في المغرب والعشاء 71.
(¬3) الآية 8 من سورة آل عمران.
(¬4) وصحح النووي عدم الاستحباب 3/ 321.
(¬5) ح 219.
(¬6) البُخَارِيّ 2/ 245 ح 761.