كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

قِيَامَ رسول الله (أ) - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: آلم تنزيل .. السجدة، وفي الآخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأولَيين من العصر قدر الآخريين من الظهر، والآخريين على النصف من ذلك" رواه مسلم (¬1).
نَحْزُر بضم الزاي وبعدها مهملة وهو بمعنى الخرص والتقدير (¬2)، وفي رواية لابن ماجه (¬3) أنّ الحازرين لذلك ثلاثون رجلًا من الصَّحَابَة.
وفيه دلالة على استواء الركعتين الأوليين واستواء الآخريين، وعلى تطويل الظهر أكثر من العصر، وقد عرفت ما مر، قال النووي (¬4): قال العلماء: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر: أنهما في وقت غفلة بالنوم في آخر الليل وفي القائلة، فطوّلتا (ب) ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليست كذلك بل إنها تفعل (جـ) في وقت تعقب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، والمغرب لضيق الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة النَّاس إلى
¬__________
(أ) في جـ: النَّبِيّ.
(ب) في جـ: فطولها.
(جـ) ساقطة من جـ
__________
(¬1) مسلم نحوه الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر 1/ 334 ح 156 - 452، النَّسائيّ بمعناه الافتتاح، باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر 2/ 127، ابن ماجه إمامة الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر 1/ 270 ح 825، ابن خزيمة، باب إباحة القراءة الآخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب 1/ 256 ح 509.
(¬2) القاموس 2/ 8.
(¬3) ابن ماجه 1/ 270.
(¬4) شرح مسلم 2/ 96.

الصفحة 86