عشاء صائمهم وضيفهم، والعشاء في وقت غلبة النَّوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. انتهى، وهذا الذي ذكروه هو مضمون الحديث الآتي.
وأقول: إن الأحاديث في هذه المادة مختلفة لا يوقف منها، على الضابط المذكور فإنَّه قد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أن صلاة الظهر تُقَام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطيلها (¬1). وقد ورد في صلاة العصر أنها على النصف من صلاة الظهر إذا طالت الظهر ومثلها إذا قصرت (¬2). وقد روى أنَّه قرأ في المغرب بـ: {المص} (¬3) (أ) وأنه قرأ فيها بـ {الصافات} وأنه قرأ فيها بـ {حم} الدخان (¬4) (أ) وأنه قرأ فيها {سَبِّح اسْمَ رَبكَ الأعْلَي} (¬5) وأنه قرأ فيها بـ {التين والزَيْتُّونِ} (¬6)، وأنه قرأ فيها بالمَعوذتين، وأنه قرأ فيها بـ {المرّسَلات} (¬7)، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل (¬8). وهي كلها آثار صحاح، وأما المداومة على قِصَار المْفَصَّل في المغرب فإنما هو فعل مروان. و (ب) لهذا أنكر عليه يزيد بن ثَابت، وقال له: "ما لك تقرأ بقصار المفصل؟ "
¬__________
(أ- أ) ساقطة من جـ.
(ب) الواو ساقطة من جـ.
__________
(¬1) مسلم 1/ 335 ح 161 - 454.
(¬2) مسلم 1/ 334 ح 156 - 452.
(¬3) البُخَارِيّ 2/ 246 ح 764، بلفظ (بطول الطوليين) ولم يذكر {المص} وقد مرت برواية النَّسائيّ بـ {المص} 2/ 131.
(¬4) النسائي 2/ 131.
(¬5) النسائي 2/ 131.
(¬6) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطَّبْرَانِيّ الكبير 2/ 118 وفي البُخَارِيّ أنَّه قرأ في صلاة العشاء 2/ 250 ح 767.
(¬7) البُخَارِيّ 2/ 246 ح 763.
(¬8) النَّسائيّ 2/ 129 - 130، ابن ماجه 1/ 270 - 271 ح 827، أَحْمد 2/ 300.