كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

وقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الغرب بطولى الطوليين (¬1) وهي الأعراف [والطولى الأخرى الأنعام، يريد بواحدة من الطوليين] (أ).
وقد أخرج النَّسائي "أنَّه فرق الأعراف في ركعتي المغرب (¬2)، وقد قرأ في العشاء {بالتين والزيتون} (¬3) وَوَقَّت لعاذ فيها "بالشمس وضحاها" (¬4)، و {سبح اسم ربك الأعلى} و {واللّيلِ إِذَا يَغشَى} ونحوها"، وقد أخرج النَّسائيّ من حديث ابن عمر: "كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات" (¬5) فالصافات بيان للتخفيف المأمور به.
والجمع بين هذه الروايات أنَّه وقع الجميع من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأنه كان يختلف باختلاف الأوقات والأشغال والنشاط والفتور والإقبال في الصلاة بالقلوب والإدبار، والله أعلم.
وقوله و (ب) "في الآخريين على النصف من ذلك": احتَّج به الشَّافعيّ (¬6) على قراءة سورة في الركعتين الآخريين، وهو مأخذ قريب، إذ من البعيد سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن الذكر في الصلاة، والقول بترتيل قراءة الفاتحة فيهما محتمل بعيد، والله أعلم.
¬__________
(أ) ساقطة من الأصل، وبهامش جـ وهـ.
(ب) الواو ساقطة من جـ.
__________
(¬1) البُخَارِيّ 2/ 246 ح 764.
(¬2) النسائي 2/ 132.
(¬3) البُخَارِيّ 2/ 250 ح 767.
(¬4) البُخَارِيّ 2/ 192 ح 701.
(¬5) النَّسائيّ 2/ 74، أَحْمد 2/ 26.
(¬6) وهو القول الجديد أما القديم فلا يستحب، المجموع 3/ 320 - 321.

الصفحة 88