كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

يكتف به، وكما أنه شرع (أ) التكبير عند القيام والسجود، ولا يقوم غيره مقامه من التسبيح والتحميد] (ب).
واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام فقال الجمهور: إنها ركن (¬1)، وقيل: شرط، وهو عند الحنفية (¬2)، ووجه عند الشافعية، وقيل: سنة، وقال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري (¬3). ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أحدٍ منهم تصريحًا وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا: تجزئه تكبيرة الركوع، ونقله الكرخيُّ من الحنفية عن ابن عُلَيَّةَ وأبي بكر الأصم (جـ).
وقوله "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن": فيه دلالة على وجوب قراءة القرآن في الصلاة سواء كان الفاتحة أو غيرها، ولا تتعين الفاتحة، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه (¬4)، فتجزِئ عنده آية، وعن أبي يوسف ومحمد: آية طويلة، أو ثلاث آيات، وأجاب من أوجب الفاتحة (¬5) بأن قوله "ما تيسر" وإن أفهم ما ذكره وهو كذلك في رواية أبي هريرة، ولم
¬__________
(أ) يشرع.
(ب) بهامش الأصل، وهـ.
(جـ) زادت هـ في الهامش: وظاهر الأمر أن التكبير مرة واحدة، ولعله إجماع إلا ما روى عن الصادق أنه يكون سبع مرات كذا في "الأم".
__________
(¬1) المجموع 3/ 232.
(¬2) الهداية 1/ 279 وقال النووي: حكاه الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة ومنهم من حكاه عن أبي حنيفة، قلت: وقال حكاه صاحب الهداية للمذاهب، المجموع 3/ 232، وقال ابن حجر: إنه وجه عند الشافعية، الفتح 2/ 217.
(¬3) حكي ابن المنذر وبعض أصحاب الشافعي عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير، قال ابن المنذر: ولم يقل به أحد غير الزهري، المجموع 3/ 232.
(¬4) الهداية 1/ 293.
(¬5) وهم: الجمهور: المغني 1/ 476، المجموع 3/ 261.

الصفحة 9