كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

مسلم (¬1).
قوله: "نُهِيتُ" فيه دلالة على أن ذلك منهيّ عنه، فلو فعل ذلك فقد ارتكب النهي، وظاهر النهي التحريم، إلَّا إذا دل دليل بخلافه، وقد (أ) اختلف العلماء فيما إذا قرأ شيئًا من القرآن فيهما، فعند الهادوية وغيرهم، أنَّه لا تفسد الصلاة إذا كان قليلًا مطلقًا، بأن كان كثيرًا أفسد إذا كان عمدًا، ويجب سجود السهو [في القليل مطلقًا، وفي الكثير إذا كان سهوًا] (ب)، (جـ وعند الشافعية (¬2) كذلك جـ) في غير الفاتحة يكره ولا تفسد الصلاة، وظاهره سواء كان كثيرًا أو قليلًا إذا كان عمدًا، وفي الفاتحة وجهان: أحدهما لا تبطل بها الصلاة كغيرها (¬3)، والثاني تحرم وتبطل الصلاة، وإن (د) كان سهوًا فلا كراهة وسجد للسهو عند الشَّافعيّ.
وقوله: "وأما الركوع فعظّموا فيه الرَّبَّ ": المراد بالتعظيم هو قول: "سبحان ربي العظيم" كما رواه مسلم (¬4) في حديث حذيفة: "فجعل يقول: سبحان ربي العظيم ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم سجد فجعل
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في هامش الأصل.
(جـ - جـ) في هامش هـ.
(د) في هـ: وإذا.
__________
(¬1) مسلم وطرفه: "كشف رسول الله الستارة" الصلاة، باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود 1/ 348 ح 207 - 479، أبو داود (نحو مسلم: الصلاة، باب في الدعاء في الركوع والسجود 1/ 545 - 546 ح 876، النَّسائيّ (نحو مسلم): الافتتاح، باب الأمر بالاجتهاد بالدعاء والسجود 2/ 172.
(¬2) المجموع 3/ 354.
(¬3) وهو الأصح.
(¬4) مسلم: 1/ 536 ح 203 - 772.

الصفحة 92