يقوم من الثنتين بَعْدَ الجُلُوسِ". متفق عليه (¬1).
قوله (أ) "يكبر حين يقوم" أي حين يقوم إلى الصلاة، وظاهره أن التكبير مُقَارنُ لحال القيام، والقيام هو الانتصاب واستواء القامة فلا يجزئه أن يكبِّر وهو على غير حال القيام، كما إذا أهوى إلى الركوع أو نحوه، وهذا التكبير واجب وقد دل على وجوبه ما تقدم في حديث المسيء صلاته (ب).
وقوله: "ثم يكبر حين يركع .. " إلخ، فيه دلالة على شرعية التكبير في كل خفض ورفع، وهذا مُجْمعٌ عليه في هذه الأعصار، وقد كان وقع فيه خلاف في زمن أبي هريرة (¬2) فكان (جـ) بعضهم لا يرى التكبير إلَّا في افتتاح الصلاة، وبعضهم يزيد عليه بعض ما في هذا الحديث، ولعلهم لم يبلغهم
¬__________
(أ) زاد في جـ: ثم.
(ب) زيادة من: جـ، هـ.
(جـ) في هـ: وكان.
__________
(¬1) لفظ مسلم وزاد (رأسه) بعد قوله (يكبر حين يرفع) ولفظ (المثنَّى) بدل ثنتين، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 1/ 293 - 294، ح 28 - 392 م، البُخَارِيّ: الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود 2/ 272 ح 789، أبو داود: (نحوه) الصلاة. باب تمام التكبير 1/ 522 ح 836، النَّسائيّ: نحوه كتاب الافتتاح، باب التكبير للركوع 2/ 141، أحمد: نحوه 2/ 270.
(¬2) نقل الكلام من شرح مسلم للنووي، وقال في المجموع: رُوي عن جماعة من السلف أنَّه لا يكبر إلَّا تكبيرة الإحرام ونقل قول الإِمام البَغَوِيّ: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات وقال: لعله لم يبلغه مَنْ نقلنا عنه، أو أنه أراد اتفاق العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول الإجماع بعد الخلاف برفع الخلاف، وهو المختار عند متأخري الأصوليين. المجموع 3/ 334.