كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (اسم الجزء: 3)

وفى شرح الْكِفَايَة للصيمرى إِن ادّعى الرجل الْغناء ليَأْخُذ من وقف الْأَغْنِيَاء لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة وَإِن كَانَ الْوَقْف على الْفُقَرَاء فَادّعى الْفقر قبل من غير بَيِّنَة
وَذكر فى شرح الْكِفَايَة أَنه لَا يَصح بيع الْخَيل لأهل الْحَرْب وَعبارَته لَو بَاعَ سِلَاحا أَو خيلا على أهل الْحَرْب نقضنا البيع إِن قَدرنَا على ذَلِك
217 - عبيد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبيد الله الْوَاعِظ أَبُو أَحْمد الْمُذكر

الصفحة 342