كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين (اسم الجزء: 3)
ذ
وسئل عما إِذَا تعين ثمن خمر أَوْ خنزير من الكافر: مَا الحكم فِي أخذه مِنْهُم، يعني بعقد ونحوه؟ وكان فد أجاب قبله ابْن المتقنة الرحبي الشَّافِعِي: لا يَجُوز ذَلِكَ، إِذَا تعين. فأجاب الشيخ موفق الدين: الأولى تركه. ويجوز أخذه إِذَا كَانَ جائزا فِي دينهم؟ لأننا أقررناهم عَلَى مَا يعتقدون من دينهم.
وسئل عَن خلافة أَبِي بَكْر: ثبتت بالنص أَوْ بالقياس؟ فأجاب ابن المتقنة: شت بإجماع الصَّحَابَة واتفاقهم فكتب الشيخ الموفق: ثبتت بنص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أخبار كثيرة، ذكر بَعْضهَا.
وسئل ابْن المتقنة فِي بَعْض ذكر الحرب تكرر " حرب عوان " مَا العوان فِي اللغة؛ فأجاب: " العوان "، أشد مَا يَكُون. فضرب الشيخ عَلَى الجواب وكتب: الحرب الَّتِي تقدمها حرب أُخْرَى.
قَالَ السَيْف: وكتب ابْن الجوزي عَن كَلام شيخ الإِسْلام الأَنْصَارِي: كَانَ عَبْد اللَّهِ الأَنْصَارِي يميل إِلَى التشبيه. فلا يقبل قَوْله، فألحق جدي: حاشاه من التشبيه، ولا يقبل قَوْل ابْن الجوزي فِيهِ.
وَقَالَ فِي القرية الَّتِي فِيهَا أربعون، يَسْمَعُونَ النداء من المصر: إنهم مخيرون بَيْنَ إقامة الجمعة بها، وبين السعي إلى المصر. قَالَ: وَهُوَ أولى للخروج
الصفحة 304