كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

قوله: تزوجت، الظاهر أن مراده خطبت، أو أردت التزويج، لأن النظر بعد التزوج لا فائدة فيه، وقد جاء مصرحًا بذلك عند ابن حبان، قال: عن أبي هريرة أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن في أعين الأنصار شيئًا" هكذا الرواية بالهمزة، وهو واحد الأشياء، وقيل المراد: صغر، وقيل: زرقة، ويستحب النظر إذا عزم على الخطبة، وله ذلك بغير رضاها، وإنما ينظر إلى الوجه والكفين.

2307 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها".
قلت: رواه البخاري وأبو داود كلاهما هنا والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء (¬1) كلهم من حديث أبي وائل، واسمه: شقيق عن عبد الله بن مسعود يرفعه، ولم يخرجه مسلم، ووهم الطبري فعزاه لمسلم أيضًا.
والمباشرة هنا: كناية عن النظر، والأصل فيها: التقاء البشرتين، فاستعير للنظر إلى البشرة، والتقدير لا ينظر إلى بشرتها.

2308 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
قلت: رواه مسلم وابن ماجه في الطهارة وأبو داود في الحمام والترمذي في الاستئذان والنسائي في عشرة النساء من حديث أبي سعيد ولم يخرجه البخاري. (¬2)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5240) و (6290)، وأبو داود (2150)، والترمذي (2792)، والنسائي في الكبرى (9231).
(¬2) أخرجه مسلم (338)، وأبو داود (4018)، والترمذي (2793)، والنسائي في الكبرى (9229)، وابن ماجه (661).

الصفحة 11