كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
قلت: رواه البخاري في الجنائز وفي الطلاق وفي غيرهما، والباقون إلا ابن ماجه في النكاح من حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش. (¬1)
قوله - صلى الله عليه وسلم -: أن تحد على ميت، الإحداد: ترك الزينة للمصيبة، وحدود الله ما يجب الإمتناع دونها، يقال: أحدت المرأة على زوجها تُحد وحدَّت تَحد فهي حاد إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.
2499 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق الثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا -إذا طهرت- نبذة من قسط أو أظفار".
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم في الطلاق من حديث أم عطية. (¬2)
والعصب: بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم ينسج.
والنبذة: بضم النون القطعة والشيء اليسير.
والقسط: بضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. (¬3)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5334 - 5535)، ومسلم (1487)، والترمذي (1196)، وأبو داود (2299)، والنسائي (6/ 201)، وابن ماجه (2087).
(¬2) أخرجه البخاري (5342)، ومسلم (938)، وأبو داود (2302)، والنسائي (6/ 202)، وابن ماجه (2087).
(¬3) انظر المنهاج للنووي (10/ 166).