كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
قلت: رواه أحمد وكذا ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عباس يرفعه. (¬1)
قال ابن عبد البر (¬2): وحديث ابن عباس هذا لم يثبت.
2551 - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا عنه فانتهينا.
قلت: رواه أبو داود في العتق من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر، وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر (¬3) قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي ما يرى بذلك بأسًا.
والظاهر أن بيعهن كان مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصرها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهوا عنه.
2552 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق من حديث نافع عن ابن عمر (¬4) قال المنذري (¬5): وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد تقدم انتهى كلامه.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (1/ 303)، وابن ماجه (2515) وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال الحافظ في التقريب (1335): ضعيف.
(¬2) انظر: المحلى لابن حزم (9/ 18)، والدراية لابن حجر (2/ 87)، ونصب الراية (3/ 287).
(¬3) أخرجه أبو داود (3954)، والنسائي (5039) (5040)، وابن ماجه (2517) وإسناده صحيح.
(¬4) أخرجه أبو داود (3962)، والترمذي (1244)، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 6/ 84)، وابن ماجه (2529)، وإسناد صحيح.
(¬5) مختصر السنن (5/ 420).