كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
2557 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أوقال: عشرة دنانير ثم عجز، فهو رقيق".
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا والترمذي في البيوع واللفظ له وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬1) قال الترمذي: ولا أعلم أحدًا روى هذا إلا عمر وعلى هذا فتيى المفتين.
2558 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه".
قلت: رواه أبو داود في الديات والترمذي في البيوع والنسائي في الفرائض وفي غير موضع، وقال الترمذي: حسن، وقال أبو داود: رواه وهب عن أيوب عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعله إسماعيل قول عكرمة انتهى. (¬2)
2559 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "يُوْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي في البيوع بهذا اللفظ وأبو داود والنسائي كلاهما في الديات بمثل معناه كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس (¬3) يرفعه، وقد رواه النسائي أيضًا مرسلًا وقد كفي المصنف مؤنته بتضعيفه له والله أعلم.
قال أبو سليمان الخطابي (¬4): أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3927)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، والنسائي (5025).
(¬2) أخرجه أبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي (8/ 46)، انظر الإرواء (1769).
(¬3) أخرجه الترمذي (1259)، وأبو داود (4582)، والنسائي (8/ 46)، وقد صححه الألباني في الإرواء (1726).
(¬4) معالم السنن (4/ 34).