كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
من الصحاح
2329 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصُّموت".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أبي هريرة، وأعاده البخاري في الحيل ولفظ الجميع قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟، قال: "أن تسكت"، إلا الترمذي فإنه قال: "وإذنها الصموت"، فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما. (¬1)

2330 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها".
قلت: رواه مالك والشافعي والجماعة، إلا البخاري كلهم في النكاح من حديث ابن عباس. (¬2)
والأيم: المراد بها هنا الثيب، كذا قاله علماء الحجاز وآخرون، واستدلوا بأنه جاء في الرواية الأخرى مفسرًا بالثيب، ولأنها جاءت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6968)، ومسلم (1419)، وأبو داود (2092)، والترمذي (1107)، والنسائي (6/ 85)، وابن ماجه (1871).
(¬2) أخرجه مالك (2/ 524 - 525)، والشافعي (2/ 12)، ومسلم (1421)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108)، والنسائي (6/ 84)، وابن ماجه (1870).

الصفحة 21