كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

قال الزمخشري (¬1): والفرق بين الفتك والغيلة: أن الفتك هو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيقتله جهارًا، والغيلة أن يكتمن له في موضع فيقتله خفية، وفي فائه الحركات الثلاث، وفتكت بفلان وأفتكت به -عن يعقوب-.

2688 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أبق العبد إلى الشرك، فقد حل دمه".
قلت: رواه أبو داود في الحدود والنسائي في المحاربة (¬2) وأخرج مسلم في الإيمان نحوه، وقال فيه: "فقد كفر حتى يرجع إليهم"، وفي رواية: "فقد برئت منه الذمة، ولم يقل إلى الشرك"، كلهم من رواية جرير قال النسائي: وأبق عبد لجرير فأخذه فضرب عنقه.

2689 - أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - دمها.
قلت: رواه أبو داود في الحدود من حديث الشعبي عن علي وذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب وقال غيره: إنه رآه. (¬3)

2690 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حد الساحر ضربة بالسيف".
قلت: رواه الترمذي في الحدود من حديث جندب يرفعه (¬4) وقال: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وفي سنده إسماعيل المكي وهو يضعّف من قبل حفظه، والصحيح عن جندب موقوفًا انتهى، وقد رواه الطبراني عن جندب مرفوعًا.
¬__________
(¬1) الفائق للزمخشري (3/ 88).
(¬2) أخرجه أبو داود (3460)، والنسائي (7/ 103)، وأصله في صحيح مسسلم (70).
(¬3) أخرجه أبو داود (4362). =
= قال العلائي في جامع التحصيل (ص 204) روي عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري (6812) حين رجم المرأة يوم الجمعة.
انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 219).
(¬4) أخرجه الترمذي (1460) بإسناده ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير (1665) و (1666)، =

الصفحة 218