كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

وقد جاء في رواية في أبي داود لم تذكر فيها عائشة: "فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.

باب قطع السرقة
من الصحاح
2719 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث عائشة واللفظ للبخاري، وابن ماجه (¬1).
واستدل بهذا الشافعي على أن نصاب السرقة ربع دينار ذهبًا، أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمتة ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر.

2720 - قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب (¬2)، وهو محمول عند الشافعي على أن الثلاثة دراهم كانت قيمة ربع دينار للجمع بين هذا الحديث والذي قبله.
والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم وهو اسم لما يستجن به أي يستر من درقة وترس.
¬__________
= (4/ 74) فانتفت شبهة تدليسه، وفي النسخة المطبوعة بتحقيق د. بشار "هذا حديث غريب" (5/ 245).
(¬1) أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684)، وأبو داود (4384)، والترمذي (1445)، والنسائي (8/ 78)، وابن ماجه (2585).
(¬2) أخرجه البخاري (6797)، ومسلم (1686)، وأبو داود (4386)، والنسائي (8/ 77).

الصفحة 236