كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
باب حد الخمر
من الصحاح
2738 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث أنس. (¬1)
- وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.
قلت: رواه مسلم هنا (¬2) من حديث أنس، ولم يقل البخاري عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب أربعين.
2739 - كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما هنا من حديث السائب بن يزيد ولم يخرجه مسلم. (¬3)
وقد قال الشافعي وآخرون: حده أربعون، وللإمام أن يبلغ به ثمانين فما زاد عند الشافعي على الأربعين تعزير، وقال الجمهور منهم الإِمام أبو حنيفة ومالك وأحمد: حده ثمانون.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706)، وأبو داود (4479)، والترمذي (1443)، وابن ماجه (2570)، والنسائي (5277).
(¬2) أخرجه مسلم (1706).
(¬3) أخرجه البخاري (6779)، والنسائي في الكبرى (5280).