كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين، وهي رواية عن مالك.
وقال الشافعي وجمهور أصحابنا: لا يبلغ تعزير كل إنسان أقل حدوده، فلا يبلغ تعزير العبد عشرين، ولا تعزير الحر أربعين، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط. (¬1)
من الحسان
2750 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه".
قلت: رواه مسلم في الأدب وأبو داود في الحدود من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم: "فليجتنب" مكان "فليتق" وهو قريب، فكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح. (¬2)
2751 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي! فاضربوه عشرين, وإذا قال: يا مخنث! فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الحدود من حديث ابن عباس وقال: هذا لا يعرف إلا من جهة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو يضعّف في الحديث انتهى، ووإن صوامًا قوامًا، وقال الدارقطني: متروك. (¬3)
2752 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه واضربوه". (غريب).
¬__________
(¬1) انظر: المنهاج للنووي (11/ 314 - 315).
(¬2) أخرجه مسلم (2612)، وأبو داود (4493).
(¬3) أخرجه الترمذي (1462) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال الحافظ في التقريب (147): ضعيف، وانظر أقوال العلماء فيه في: منهج النسائي (3/ 1031 - 1034) وقول الدارقطني في الضعفاء والمتروكون (112).