كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

الحاكم: هو على شرط مسلم، ولم يعترض عليه الذهبي في مختصره. (¬1)

2337 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر".
قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا من حديث جابر وقال الترمذي: حديث حسن انتهى.
وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. (¬2)

باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط
من الصحاح
2338 - جاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن الدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: "دعي هذه، وقولي ما كنت تقولين".
قلت: رواه البخاري في المغازي وفي النكاح وأبو داود في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجه في النكاح من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2093)، والترمذي (1109)، والنسائي (6/ 87)، والحاكم (2/ 166) وقد سقط من المطبوع وهو في مختصره للذهبي.
(¬2) أخرجه أبو داود (2078)، والترمذي (1111).
وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الحافظ في التقريب (3617): صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. انظر: الإرواء (1933).

الصفحة 27