كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
والنسائي في القضاء كلهم من حديث عمرو بن العاص يرفعه. (¬1)
قال الخطابي (¬2): إنما يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق لأن الاجتهاد عبادة، ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان جامعًا لآلة الاجتهاد، أما من لم يكن أهلًا للاجتهاد فلا يعذر بالخطأ، بل يُخاف عليه أعظم الوزر، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار". وهذا كله في غير أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه، ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيه كان غير معذور في الخطأ.
من الحسان
2832 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جُعل قاضيًا بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين".
قلت: رواه أبو داود في القضاء، وكذا النسائي وابن ماجة ثلاثتهم من حديث أبي (¬3) هريرة يرفعه. وفي سنده: عثمان بن محمَّد الأخنس، قال النسائي: وليس بذلك القوي.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بغير سكين" يحتمل معنيين، أحدهما: أن الذبح في ظاهر العُرف وغالب العادة أن يكون بالسكين، فعدل - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ليُعلم أن المراد ما يخاف عليه من هلاك
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716)، وأبو داود (3574)، والنسائي في الكبرى (5918)، وابن ماجه (2314).
(¬2) انظر: معالم السنن شرح سنن أبي داود (4/ 149).
(¬3) أخرجه أبو داود (3572)، وابن ماجه (2308)، والنسائي في الكبرى (5923). وكذلك الترمذي (1325) وإسناده صحيح، قال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 339): وأعله ابن الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح، وليس كما قال، وكفاه قوة تخريج النسائي له، وذكره الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري، وقال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وعثمان الأخنس، قال الحافظ في التقريب (4547): صدوق له أوهام، وانظر للتفصيل: منهج النسائي (5/ 2224).