كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

قال النووي (¬1): معنى الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ما كان للمطلقة، والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو من الإسلام أو كافرة، يجوز في "تسأل" الرفع والكسر.

2344 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشّغار. والشّغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
قلت: رواه البخاري ومسلم والنسائي هنا، ورواه أبو داود والترمذي مختصرًا أنه نهى عن الشغار (¬2)، لم يزيدا على هذا، والتفسير لنافع مولى ابن عمر، ولذلك اقتصرا على المرفوع منه.
والشغار: بكسر الشين وبالغين المعجمتين، أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا، لخلوه عن الصداق.

2345 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شِغار في الإسلام".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (¬3)

2346 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، البخاري في المغازي وفي الذبائح وفي النكاح وفي ترك الحيل ومسلم والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في النكاح والنسائي في الصيد وفي النكاح من
¬__________
(¬1) المنهاج (9/ 275).
(¬2) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، والنسائي (6/ 112)، والترمذي (1124).
(¬3) أخرجه مسلم (1415).

الصفحة 30