كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

أرسلتم معها من يغني؟ " قالت: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم". (¬1)

2354 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليّان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
قلت: رواه الأربعة والحاكم كلهم هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في التجارات وأعاده النسائي في مواضع، جميعًا من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حسن انتهى (¬2) وقد تقدم ما قيل من أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.
وبظاهر هذا الحديث أخذ عامة أهل العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن دخل بها الثاني فهي له وبه قال مالك.

باب المحرمات
من الصحاح
2355 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (¬3)

2356 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه (1900)، وانظر الإرواء (1995).
(¬2) أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (7/ 314)، وابن ماجه (2190)، والحاكم (2/ 175) وإسناده ضعيف الحسن البصري في سماعه من سمرة كلام وقد سبق، وهنا لم يصرح بسماعه.
(¬3) أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).

الصفحة 34