كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

من الحسان
2366 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي في النكاح من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه البخاري في النكاح تعليقًا، فقال: وقال داود وابن عون عن الشعبي: عن أبي هريرة وساقه. (¬1)

2367 - مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب فقال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه".
قلت: رواه الأربعة وابن حبان (¬2) في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي في الأحكام والنسائي في الرجم وفي النكاح، وحسنه الترمذي.
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فروى أبو داود عن البراء، قال: لقيت عمي ومعه راية، وفي رواية له: بينما أنا أطوف في إبل لي إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، وروى الترمذي عن البراء: مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، وفي لفظ النسائي: إني لأطوف على إبل لي ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2065)، والترمذي (1126)، والنسائى (6/ 98)، وقد علقه البخاري في كتاب النكاح عقب حديث (5108). وأورده الحافظ في التغليق (4/ 409)، ووصله من طريق الدارمي (2/ 60) رقم (2184)، وانظر الإرواء (1882).
(¬2) أخرجه أبو داود (4456)، والترمذي (1362)، والنسائي (6/ 109)، وابن ماجه (2607)، وابن حبان (4112)، والدارمي (2245)، وأحمد (4/ 290)، والبيهقي (7/ 162)، والبغوي في شرح السنة (2592).
والحديث فيه اضطراب، انظر: علل الدارقطني (6/ 22)، وكذلك الإرواء (2351).

الصفحة 40