كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

من الحسان
3105 - قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمره أن ياخذ من كل حالمٍ دينارًا، أو عدله معافر.
قلت: رواه الأربعة أبو داود في الخراج، والترمذي والنسائي وابن ماجه في الزكاة، وقال الترمذي: حديث حسن. (¬1)
وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، قال: وهذا أصح. (¬2)
والمعافر: نوع من نبات اليمن، وهو بفتح الميم والعين المهملة، وبالألف والفاء المكسورة والراء المهملة.

3106 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدةٍ، وليس على المسلم جزية".
قلت: رواه الترمذي في الزكاة، وأبو داود في الخراج. (¬3)
ولم يقل: "وليس على المسلم جزية" كلاهما من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس يرفعه، قال الترمذي: وقد روي عن قابوس عن أبيه مرسلًا، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن النصراني إذا أسلم وُضعت عنه الجزية التي كانت وجبت عليه. (¬4)
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (3039)، والترمذي (623)، والنسائي (5/ 25)، وابن ماجه (1803). وصححه الحاكم (1/ 398) وقال صحيح على شرط الشيخين.
(¬2) انظر: سنن الترمذي (2/ 13)، وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 126 - 127) من طريق الأعمش.
(¬3) أخرجه الترمذي (633)، وأبو داود (3032) (3053) وإسناده ضعيف فيه قابوس بن ظبيان وقد ذكره الحافظ في "التقريب" (5480) وقال: في لين.
(¬4) انظر: سنن الترمذي (2/ 21).

الصفحة 429