كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

باب ما يحل أكله ويحرم
من الصحاح
3168 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".
قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث أبي هريرة، ولم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا. (¬1)

3169 - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث ابن عباس، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الطير. (¬2)
قال في شرح السنة (¬3): "أراد - صلى الله عليه وسلم - ما يعدو بنابه على الناس وعلى أموالهم، والمخلب: بكسر الميم وفتح اللام وهو بمنزلة الظفر للإنسان.

3170 - قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية.
قلت: رواه الشيخان في الذبائح، والنسائي في الصيد من حديث أبي ثعلبة الخشني. (¬4)

3171 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
قلت: رواه البخاري في المغازي وهو أيضًا ومسلم في الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد كلهم من حديث جابر. (¬5)
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1933).
(¬2) أخرجه مسلم (1934).
(¬3) شرح السنة (11/ 234).
(¬4) أخرجه البخاري (5527)، ومسلم (1936)، والنسائي (7/ 201).
(¬5) أخرجه البخاري (5524)، ومسلم (1941)، وأبو داود (3788)، والنسائي (7/ 201).

الصفحة 463