كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي موضع الزرع من المرأة، وهو قبلها الذي تزرع فيه المنى لابتغاء الولد، وفيه إباحة الوطىء في قبلها أنى شاء، من بين يديها أو من ورائها، وأما الدبر فليس هو بموضع الحرث ولا الزرع، ومعنى {أَنَّى شِئْتُمْ} أي كيف شئتم، واتفق العلماء إلا من شذ منهم، ولم يعتدوا بخلافه, على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا.

2377 - قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلم ينهنا.
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يخرجه البخاري. (¬1)
والعزل: هو أن يجامع، فإذا أراد الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، وكرهه الشافعية في كل حال، وبكل امرأة سواء رضيت أم لا، ولا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة ولا في الحرة إن أذنت، وكذا إن لم تأذن في الأصح.

2378 - أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمتنا، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تحمل؟ فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها"، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدّر لها".
قلت: رواه مسلم وأبو داود في النكاح من حديث جابر ولم يخرجه البخاري أيضًا. (¬2)

2379 - خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيًا، فاشتهينا النساء وأحببنا العزل، قلنا: نعزل ورسول الله بين أظهرنا فبل أن نسأله؟، فسألناه عن
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر (1440)، واتفقا عليه من رواية عطاء عن جابر البخاري (5208)، ومسلم (1440).
(¬2) أخرجه مسلم (1439)، وأبو داود (2173).

الصفحة 47