كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
3193 - قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني: يوم خيبر- الحُمُر الإنسيّة، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (غريب).
قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث جابر بن عبد الله. (¬1)
3194 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد، وابن ماجه في الذبائح ثلاثتهم من حديث خالد بن الوليد يرفعه، قال أبو داود: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غَفَلة، وكانت قريش في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذبحها، انتهى كلام أبي داود. (¬2) قال المنذري (¬3): والحديث ضعيف.
3195 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث خالد بن الوليد وهو بعض حديث طويل، فيه مقال. (¬4)
3196 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدَّمان: الكبد والطحال".
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (1478) وإسناده فيه عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب، فاله الحافظ في التقريب (4706).
(¬2) أخرجه أبو داود (3790)، والنسائي (7/ 202)، وابن ماجه (3198). وإسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد ترجم له الحافظ في التقريب (741) وقال: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. وصالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب: لين الحديث قاله الحافظ في التقريب (2910)، وأبوه مجهول. قال الحافظ: مستور. التقريب (7703).
(¬3) انظر: مختصر سنن أبي داود (5/ 309).
(¬4) أخرجه أبو داود (3806) وإسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه، وفيه كذلك صالح بن يحيى وأبوه. انظر الحديث السابق.