كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
موقوفًا، وقال: والموقوف أصح. (¬1)
والفراء: مهموز مقصور هو: حمار الوحشي، وفي الحديث أنه قال لأبي سفيان "كلّ الصيد في جوف الفراء"، قال - صلى الله عليه وسلم - له ذلك يتألفه على الإسلام، يعني أنت في الصيد كحمار الوحش كلّ الصيد دونه، قال بعض الشارحين: وتفسيره بذلك غلط بل إنما هو جمع الفرو الذي يلبس، وليس هو هنا حمار الوحش.
3388 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء مُلبّقة بسمن ولبن". فقام رجلٌ من القوم، فاتخذه، فجاء به، فقال: "في أي شيء كان هذا؟ قال: في عُكة ضبّ، قال: ارفعْه".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة، وابن ماجه كلاهما من حديث ابن عمر (¬2)، وسكت عليه أبو داود، واستدل به على الجمع بين لونين من طعام.
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367). وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظًا أ. هـ. وفي إسناده: سيف بن هارون ضعفه جمع، وقال الدارقطني: متروك، وترجم له الحافظ في التقريب (2742) وقال: ضعيف، أفحش ابن حبان القول فيه. وانظر: العلل للترمذي (513)، والعلل لابن أبي حاتم (2/ 1503). وحسنه الشيخ الألباني بشاهد من حديث أبي الدرداء عند البزار والحاكم بلفظ" ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت ..... " الحديث، كما في تخريج الحلال والحرام (رقم 2 - 3).
(¬2) أخرجه أبو داود (3818)، وابن ماجه (3341)، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه أيوب بن خُوط وهو متروك. كما قال الحافظ في التقريب (617).
تنبيه: عزا المزي -رحمه الله- في تحفة الأشراف ضمن رواية أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر (6/ 75 رقم 7551) ولعل ذلك بسبب عدم وقوفه على قول أبي داود في نسخته وهذا القول في رواية أبي الحسن ابن العبد خاصة. كما وضح ذلك ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي في "الأطراف بأوهام الأطراف" ص 134 تعليقة (301). وقال الحافظ ابن حجر: قوله: "صحيح" مشى فيه على ظاهر السند، وليس بصحيح، بل هو معلول، فذكر أبو داود علّته في رواية أبي الحسن بن العبد، انظر: هداية الرواة (4/ 161 - 162)، قال الشيخ الألباني: قال: منكر.