كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

صداقها لذلك الرجل، قالوا: والمعنى زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن، وقال الخطابي (¬1): هي باء التعويض كما يقال: بعت هذا الثوب بدينار، ولو كان معناه ما أولوه، لم يكن لسؤاله - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن شيء، معنى، لأن التزويج ممن لا يحسن القرآن جائز، جوازه ممن يحسنه انتهى، فتلخص أن معنى الكلام: زوجتكها بتعليم ما معك من القرآن.
- ويروي: قد زوّجتكها فعلمها.
قلت: رواها البخاري في باب التزويج على القرآن وعلى غير صداق. (¬2)

2395 - وسُئلتْ عن صداقِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: "كان صداقُه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا، قالت: أتدري ما النش؟ نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هنا من حديث عائشة (¬3). والسائل لعائشة هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن ولم يخرج البخاري هذا الحديث، والمراد أوقية الحجاز: وهي أربعون درهمًا.
والنش: بنون مفتوحة ثم شين معجمة.

من الحسان
2396 - " ألا لا تُغالوا صدُقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
¬__________
(¬1) المصدر السابق (3/ 181).
(¬2) أخرجها البخاري (5149)، ولم أر فيه لفظ " ... فعلّمها".
(¬3) أخرجه مسلم (1426)، وأبو داود (2105)، والنسائي (6/ 116)، وابن ماجه (1886).

الصفحة 56