كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

2401 - ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة.
قلت: رواه البخاري ومسلم وابن ماجه في النكاح، وأبو داود في الأطعمة والنسائي في الوليمة من حديث أنس. (¬1)

2402 - أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بنى على زينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا.
قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (¬2)

2403 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقتها، وأولم عليها بحيس.
قلت: رواه الشيخان من حديث أنس أيضًا. (¬3)
واختلف في معنى قوله: وجعل عتقها صداقها، والصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز نكاحه بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل بخلاف غيره، وقد تقدم.
وقيل معناه: شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وكل ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقًا، فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وزفر، قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها أن تتزوج به، بل له عليها قيمتها، لأنه لم يرض بعتقها مجانًا، فإن
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5168)، ومسلم (1428)، وأبو داود (3743)، والنسائي (6908)، وابن ماجه (1908).
(¬2) أخرجه البخاري (4794)، ومسلم (1428).
(¬3) أخرجه البخاري (5169)، ومسلم (1365).

الصفحة 60