كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)
وقد روي حديث أبي داود هذا من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت. (¬1)
واليتيم: هو الصغير الذي لا أب له، وقيل: هو الصغير الذي مات أبوه، والمراد من الاحتلام البلوغ، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا رضاع بعد فطام أي بعد وقت فطام، والمراد به بعد الحولين، فإنه أول الفطام في الغالب، وكانت الجاهلية يتعبدون بالصمت حين كانوا يعتكفون.
2460 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع إلا فيما يملك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما في الطلاق والنسائي في البيوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وألفاظهم متقاربة، وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟ قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬2)
2461 - أنه طلق امرأته سُهيمه البتة، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني طلقت امرأتي البتة، والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
¬__________
(¬1) أخرجه البغوي في شرح السنة (2350) وفي إسناده جويبر بن سعيد قال الحافظ في التقريب (994): ضعيف جدًّا.
وأخرجه أبو داود (2873)، وابن ماجه (2049). وعند أبي داود يحيى بن محمد المدني، قال الحافظ في التقريب (7688): صدوق يخطىء. وانظر الإرواء (1244).
(¬2) أخرجه أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، والنسائي (7/ 288)، وابن ماجه (2047) قطعة منه.