كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (اسم الجزء: 3)

قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته ... الحديث، قال أبو داود: حديث نافع بن عجير صحيح (¬1)، قال المنذري (¬2): وفيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد: إن طرقه ضعيفة. وضعفه البخاري أيضًا، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه.
ورواه الترمذي في النكاح وابن ماجه في الطلاق: كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده.
ومعنى بتة: قاطعة، وأصل البت القطع.

2462 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جَدّهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة". (غريب).
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا وحسنه الترمذي. (¬3)
وقال أبو بكر المعافري: روي "والعتق" ولم يصح شيء منه.
قال الحافظ عبد العظيم (¬4): إن أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قال الترمذي.

2463 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (2206)، والترمذي (1177)، وابن ماجه (2051) وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يزيد بن ركانة قال الحافظ في التقريب (3510): لين الحديث. ولجهالة أبيه علي بن يزيد بن ركانة. قال الحافظ في التقريب (4849) مستور.
وانظر لزامًا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 362 - 363).
(¬2) مختصر السنن (3/ 133 - 134).
(¬3) أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، انظر: التلخيص الحبير (3/ 209)، نصب الراية (3/ 293 - 294).
(¬4) مختصر السنن (3/ 119).

الصفحة 89