باب ما لا يجوز من الأضاحي
[1497] قوله: (التي لا تنقى إلخ) النقية المخ، إذا ذهب بعض العضو فالعبرة عندنا للثلث أو الربع أو النصف والمختار لعله النصف ويطلب التفصيل في الفقه.
باب ما يكره من الأضاحي
[1498] قوله: (بمقابلة ولا مدابرة إلخ) قيل: المقابلة التي قطع الطرف العالي من أذنها، والمدابرة التي قطع الطرف السافل وتغير آخر أيضاً.