كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 3)

باب ما جاء في العقيقة
[1513] نسب إلى أبي حنيفة أنه لا يقول بالعقيقة والموهم إليه عبارة محمد في موطئه، والحق أن مذهبنا استحبابها لسابع بعد يوم الولادة أو للرابع عشر أو الحادي وعشرين، ويسميه في ذلك اليوم، وراجع الناسخ والمنسوخ للخامس فقد ذكر عبارة عن محمد رحمه الله.
قوله: (مكافئتان إلخ) المراد إما التساوي في السن، وإما بلوغهما إلى سن الأضحية، وعملنا بما في الحديث من الغلام والجارية، وصدقة الفضة قدر أشعار رأس الولد.
باب الأذان في أذن المولود
[1514] يستحب الأذان في الأيمن والإقامة في الأيسر، وفي عمل اليوم والليلة لابن السني: أن الأذان يدفع مرض أم الصبيان عن الولد، وقال الشاه عبد العزيز: إن الآذان أذان الصلاة، والصلاة صلاة الجنازة بعد الموت.

الصفحة 170