باب من العقيقة
[1522] قوله: (الغلام المرتهن بعقيقته إلخ) في شرح هذه الجملة أقوال، والأرجح ما قال أحمد: بأن الولد إذا مات ولم يعق عنه فلا يشفع في الوالدين، ولفظ المرتهن على صيغة المجهول، ولا يزعم أنه لازم سيما إذا كان بعده باء كما قال امرء القيس:
~ عميد القلب مرتهناً ... بذكر اللهو والطرب
قوله: (يجزئ في العقيقة إلخ) أي الأجزاء المستحب، ولم يقل أحد بوجوبها.
باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى
[1523] للعلماء في الحديث كلام وحسنه الترمذي، ومسألة حديث الباب مستحبة والغرض التشاكل بالحجاج، وأما حديث عائشة فلا يعارض ما ذكرت لأنه بعث الهدي في غير ذي الحجة وما ذكر ما في ذي الحجة.