كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 3)

باب ما جاء في بيع حبل الحبلة
[1229] قيل: أن يكون حبل الحبلة مبيعاً، وقيل يكون أجل أداء الثمن.
باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
[1230] في القصة أن الغرر القولي يجب فيه الفسخ قضاءً، أو الفعلي يجب فيه الفسخ ديانة كما في الفتح في الإقالة، وأما الاغترار فلا اعتبار فيه، وأما تفسير بيع الحصاة فمعروف أي يكون فيه إلقاء الحصاة لتعيين المبيع أو لقطع الخيار، وكذلك المنابذة.

الصفحة 18