باب ما يحل من أموال أهل الذمة
[1589] قال العلماء: إن محمل حديث الباب أنه عاهد بالذميين أن يطعموا إذا أتاهم المسلمون، وهذا مفهوم من كتبه التي أخرجها الزيلعي في آخر التخريج.
باب ما جاء في الهجرة
[1590] الهجرة إلى دار الإسلام من دار الحرب مختلفة في المتأخرين، وليست المسألة في كتب الأحناف نعم تعرض هاهنا الشافعية، وقال الشاه عبد العزيز في بعض رسائله باستحباب الهجرة وهو المختار، وقال بعض العلماء بالوجوب، وتدل الأحاديث والآيات على الاستحباب؛ منها ما أخرجه