كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 3)

باب ما جاء في بيعة النساء
[1597] تجوز بيعة النسوان بأخذ الرداء وهو ثابت، ولا تجوز المصافحة أصلاً ولم تثبت.

الصفحة 207