قوله: (الشكال إلخ) في تفسيره اختلاف الأقوال والأصوب الذي يكون إحدى رجليه ويديه من خلاف بلون واحد والأخريان بلون غيره.
باب ما جاء في الرهان والمسابقة
[1699] ويطلق على المال المقرر في مسابقة الخيل، والمسألة أن المال لو كان من جانب فجائز وإلا فلا، وأما إذا كان من الجانبين فلجوازه صورة أن يدخل الثالث المحلل ويقول: إن سبقت فآخذ منكما وإلا فلا أعطي ويشترط في المحلل أن يحتمل فرسه أن يسبق، ودليل التحليل ما أخرجه أبو داود وجه جواز الشرط من الجانبين عند دخول المحلل مذكور في الزيلعي شرح الكنز، ولقد تعرض إليه ابن تيمية أيضاً وذكر فروعه في بعض تصانيفه.
قوله: (لا سبق إلا في الخيل إلخ) السبق بسكون الوسط مصدر بمعنى الرهان، وأما بفتحه فهو