كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 3)
قوله: (فوق الجمّة إلخ) أي فوق موضع الجمة ودون موضع الوفرة.
باب ما جاء في الاكتحال
[1757] الكحل على قسمين أبيض وأسود وكلاهما جائزان، والإثمد الأسود، ويقول أرباب اللغة بتعبير (ترمه أصفهاني) وليس هذا نوعاً خاصاً بل كل كحل الأسود.
الصفحة 260
463