كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي (اسم الجزء: 3)

طريق الباب ولكنها مذكورة في سائر الطرق وهي أن رجلاً اشترى عبداً فاستعمله ثم رده بعيب فرفع القضية إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: «الخراج بالضمان» .
باب ما جاء في الرخصة في في أكل الثمرة للمارّ بها
[1287] قال العلماء: إن هذا الحديث وحديث: حلب اللبن للمار بها، دائر على عرف الناس فما كان وقيعاً وعزيزاً عند المالك لا يجوز أكله بلا إجازة.

الصفحة 50