* عن عائشة -رضي الله عنها-؛ قالت: لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح؛ فأنزل الله -عزّ وجلّ-: {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}؛ فأحل يمينه وأنفق عليه (¬1). [ضعيف جداً]
* {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4)}.
* عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم-؛ قالا: نزلت: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} في أبي بكر وعمر (¬2). [ضعيف جداً]
¬__________
= قلنا: وسنده ضعيف جداً.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر؛ كما في "الدر المنثور" (8/ 216) عن الضحاك: أن حفصة زارت أباها ذات يوم، وكان يومها، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -فلم يجدها في المنزل، فأرسل إلى أمته مارية، فأصاب منها في بيت حفصة، وجاءت حفصة على تلك الحال، فقالت: يا رسول الله! أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟! قال: "فإنها عليّ حرام، ولا تخبري بذلك أحداً"، فانطلقت حفصة إِلى عائشة، فأخبرتها بذلك؛ فأنزل الله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1)} إلى قوله: {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ}؛ فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته.
قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله إن صح الطريق إلى الضحاك.
(¬1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (2/ 913 رقم 998 - بغية) بسند ضعيف جداً.
(¬2) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 250 رقم 820): ثنا أحمد الحلواني نا إسحاق بن المنذر نا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر وابن عباس به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا فرات بن السائب".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 52): "وفيه فرات بن السائب وهو متروك".
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (8/ 223) وزاد نسبته لابن مردويه.