. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ما عاوض شريكه بثمنه أو قيمته بصيغة. والأحاديث فيها كثيرة مختلفة ومتنوعة. منها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أرض بيعت وليس لها شريك ولها جار، فقال: "الجار أحقّ بشفعتها"، وروي: "الجار أحق بسقَبه"، و: "الجار أحق بشفعته".
انظر 37 كتاب الشفعة، 32 باب عرض الشفعة على صاحبها. خَ: 3/ 47؛ 90 كتاب الحيل، 15 باب احتيال العامل ليهدى له. خَ: 8/ 66؛ انظر 17 كتاب البيوع، 75 باب في الشفعة، ح 3516. دَ: 3/ 786؛ انظر 13 كتاب الأحكام، 32 باب ما جاء في الشفعة للغائب. تَ: 3/ 651؛ انظر 44 كتاب البيوع، 109 باب ذكر الشفعة وأحكامها. نَ: 7/ 320 - 321؛ انظر 17 كتاب الشفعة، 2 باب الشفعة بالجوار، ح 2495، 2496. جَه: 2/ 833 - 834؛ حَم: 3/ 303، 6/ 10، 390.
ومن ذلك: حديث عمرو بن الشريد أن أبا رافع جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال: يا سعد، ابتع منّي بيتَيَّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسوّر بن مخرمة: والله لتَبْتَاعنَّهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعَة. قال أبو رافع: لقد أُعطيتُ بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه" ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه؛ انظر 36 كتاب الشفعة، 2 باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. خَ: 3/ 47. وحديث جابر: "الجار أحق بشفعته يُنتَظر به، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً". انظر 22 كتاب البيوع، 73 باب في الشفعة، ح 3518. دَ: 3/ 787 - 789. انظر 13 كتاب الأحكام، 32 باب الشفعة للغائب، ح 1369. تَ: 3/ 651؛ انظر 18 كتاب الشفعة، 2 باب الشفعة بالجوار، ح 2464. جَه: 2/ 833.
وذكر محمد بن الحسن الشيباني قال: ذكر أبو عبيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قضى أن لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منفعة ولا ركح ولا زهو". وأهل المدينة لا يقضون بالشفعة إلا للشريك المخالط. وعند الشافعي لا تثبت عنده =